الشيخ محمدي البامياني
146
دروس في الرسائل
فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهري ، فتأمّل جدا . هذا كلّه في المخالفة القطعية للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك . وأمّا المخالفة العملية ، فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإنائين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن